التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتأمين الاحتياجات وتنظيم إجراءات المبيعات بغية تحقيق أفضل قيمة وجودة للأعمال والخدمات والمواد، وتنفيذ التعهدات بأسعار عادلة وتنافسية حفاظاً على المال العام وبما يضمن النزاهة والمنافسة العادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العارضين إضافة إلى تحقيق الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين الاحتياجات وذلك كله وصولاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.