1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها · الوزارة: وزارة الدفاع. · الوزير: وزير الدفاع. · آمر الصرف: الوزير أو من يفوضه، أو عاقد النفقة المحدد بالقوانين والأنظمة النافذة. · الإدارة: إحدى الجهات التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ووزارة الدفاع التي تخضع لأحكام هذا القانون. · العارض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى الإدارة بناءً على طلبها. · المتعهد المرشح: العارض الذي ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض، أو يرتبط بعقد بالاتفاق المباشر ولم يُبلّغ أمر المباشرة. · المتعهد: من يرتبط مع الإدارة بعقد لتأمين احتياجاتها مصدق أصولاً وبلغ بالتصديق وأمر المباشرة وفق أحكام هذا القانون. · كتاب الإحالة: الإشعار الذي تصدره الإدارة إلى المتعهد المرشح لإبلاغه بإحالة المناقصة أو طلب العروض عليه. · العقد: مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والإدارة بما في ذلك دفتر الشروط العامة، ودفاتر الشروط الخاصة، والمواصفات وسائر الجداول والمخططات والوثائق المتعلقة بها. · أمر المباشرة: الكتاب الذي تصدره الإدارة إلى المتعهد المرشح في العقود الداخلية وتبليغ فتح الاعتماد المستندي أو ما يماثله في العقود الخارجية لتنفيذ العقد المبرم معه · التعهد: الالتزام الذي يرتبط به المتعهد مع الإدارة بموجب العقد · سلطة التصديق: الوزير أو من يفوضه بذلك.

