10
الشراء المباشر الخارجي: أ- تشكل لجان الشراء المباشر الخارجي بقرار من الوزير يحدد فيه رئيسها وأعضاؤها ومهامها والاحتياجات المطلوب تأمينها، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء وفنيين. ب-1- تنظم اللجان محضراً بأعمالها، وتدفع القيمة من أصل السلفة الموضوعة تحت تصرف اللجنة واستناداً إلى الفواتير الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات مصدقة من رئيس وأعضاء اللجنة وذلك بعد استلام المواد أو إنجاز الخدمات. 2- تصدر أنظمة تحديد وتسليم وصرف السلفة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة بقرار من الوزير. ج- يحدد الوزير الحد الأقصى لقيمة المشتريات الخارجية.

