التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

11

يتم اللجوء إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد ومتى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر .