44
أ- يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الآتية: 1- إذا كانت احتياجات الإدارة المطلوبة محصور صنعها، أو اقتناؤها، أو الإتجار بها، أو تقديمها، أو استيرادها بشخص أو شركة، أو جهة معينة. 2- إذا كانت الضرورة تقتضي شراءها من أماكن إنتاجها لأسباب مبررة. 3- إذا كانت هناك أسباب عسكرية أو فنية أو مالية هامة تستلزم قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الإدارة. 4- إذا كانت احتياجات الإدارة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد. 5-شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها الوزير لهذا الغرض. 6- استئجار العقارات. 7- عند فشل المناقصة، أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، شريطة أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. 8- عقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة. 9- إذا كان التعاقد مع المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون على أن تكون الأعمال المطلوبة متوافقة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها. 10- الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة. 11- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية. 12- إذا كان تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق متى كان هناك أسباب فنية، أو ضرورات تستدعي استمرار المتعهد بالقيام بالأشغال الجديدة، شريطة التثبت من أن عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق كان له ما يبرره من الناحية الفنية أو المالية، وفي هذه الحالة ينظم ملحق للعقد السابق، وينص دفتر الشروط على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد في مدة التعهد السابق. ب- يعود تقدير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أمر الصرف، على أن يستند في ذلك إلى مذكرة تبريرية للحالات المنصوص عليها في البنود 2-3-4- 10-12 والحالة المنصوص عليها في البند /7/ إذا كان طلب العروض قد تم بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً، والحالة المنصوص عليها في البند 8 في حال كان التعاقد مع غير الجهات العامة. ج- يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى.

