45
يكتفى في التعاقد بالاتفاق المباشر توفر الأهلية القانونية للمتعاقدين، وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الوزارة، أو مع سائر الجهات العامة الأخرى، ويجوز طلب توفر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /16/ من هذا القانون، وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

