46
يتم العقد بالاتفاق المباشر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة /29/ من هذا القانون، ويكون ارتباط المتعهد المرشح وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /30/ منه.
التشريعات السورية
46
يتم العقد بالاتفاق المباشر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة /29/ من هذا القانون، ويكون ارتباط المتعهد المرشح وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /30/ منه.