47
يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بأحد الأشكال الآتية: أ- بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة. ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة، ويتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها. ج- بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

