86
يجوز بمرسوم في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو حالتي الحرب والطوارئ تحديد طرق وكيفية تأمين الأشغال والاحتياجات العائدة للإدارة دون التقيد بأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
86
يجوز بمرسوم في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو حالتي الحرب والطوارئ تحديد طرق وكيفية تأمين الأشغال والاحتياجات العائدة للإدارة دون التقيد بأحكام هذا القانون.