87
مع مراعاة أحكام قانون مجلس الدولة، ودون الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى في تصديق عقود الجهات العامة، تُصدّق العقود التي تبرمها الوزارة أو الإدارات من الوزير.
التشريعات السورية
87
مع مراعاة أحكام قانون مجلس الدولة، ودون الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى في تصديق عقود الجهات العامة، تُصدّق العقود التي تبرمها الوزارة أو الإدارات من الوزير.