التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

87

مع مراعاة أحكام قانون مجلس الدولة، ودون الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى في تصديق عقود الجهات العامة، تُصدّق العقود التي تبرمها الوزارة أو الإدارات من الوزير.