التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

88

أ- يصدر دفتر الشروط العامة بقرار من الوزير خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ب- بما لا يخالف أحكام هذا القانون تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من الوزير.