88
أ- يصدر دفتر الشروط العامة بقرار من الوزير خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ب- بما لا يخالف أحكام هذا القانون تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
88
أ- يصدر دفتر الشروط العامة بقرار من الوزير خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ب- بما لا يخالف أحكام هذا القانون تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من الوزير.