69
أ- ينفذ المتعهد فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الإدارة أو من يمثلها، وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود التزاماته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول. ب- إن جميع طلبات المتعهد التي يطلب فيها تبرير مدة التأخير بسبب حوادث مفاجئة أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر غير مشمولة به، يجب أن يتقدم بها إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول.

