68
أ- يخضع المتعهد في كل ما لم يُنص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (القانونية والفنية والمالية وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى أحكام هذا القانون. ب- يعد عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويعد المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع دفاتر الشروط الخاصة والعامة والأحكام الواردة فيها، وعلى سائر الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقد، ويعد متفهماً لها وقابلاً بها. ج- في حال وجود تعارض بين الأحكام الناظمة لعملية التعاقد تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية: 1- العقد. 2- دفاتر الشروط الخاصة قانونية فنية ومالية). 3- دفتر الشروط العامة . 4- المواصفات الفنية والمصورات، وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة. 5- جدول الأسعار. 6- عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الإدارة إذا كان نتيجة مناقصة، أو طلب عروض أو تعاقد بالاتفاق المباشر.

