34
أ- يتم طلب العروض بواسطة الإعلان أو بإرسال كتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما. ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات الآتية على الأقل: 1- موضوع طلب العروض. 2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها. 3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها وسعر الإضبارة. 5- مدة إنجاز التعهد 6- المدة التي سيبقى خلالها العارض والمتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه.

