التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

35

تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان، ويكتب عليه موضوع طلب العروض وفق الآتي: أ- المغلف الأول يحتوي على ما يلي: 1- الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون وغيرها من الشروط المطلوبة. 2- طلب اشتراك بطلب العروض ملصق عليه الطوابع المقررة. 3- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة قانونية مالية - فنية ، وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بطلب العروض، وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام. 4- إيصال مالي مقابل شراء الإضبارة. ب- المغلف الثاني: يحتوي على العرض الفني والمواصفات، ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط قانونية أو مالية، ولا يعتد بأي منها في حال ورودها. ج- المغلف الثالث يحتوي على العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية حسب الحال، ويكون منظماً من قبل العارض بصورة واضحة، دون حك أو شطب أو حشو، ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط قانونية أو فنية، ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.