التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

36

تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون، وذلك على النحو الآتي: أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة الفنية. ب- تشكل اللجنة الفنية بقرار من أمر الصرف بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المختصين في المواد المطلوب تأمينها، ويجوز لأمر الصرف الاستعانة بمختصين من الجهات العامة ذات الصلة. ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /32/ من هذا القانون تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة قانونية ومالية وفنية ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة التعهد، وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض. 2- بعد مشاهدة لجنة المناقصة أسس التقييم، تقوم اللجنة الفنية بفض المغلف الثاني المحال إليها مغلقاً من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم، وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وسائر الضمانات المقدمة من العارضين التي توضح جودة العروض المقدمة. 3- يحق للجنة الفنية طلب إيضاحات فنية من العارضين المقبولة عروضهم خلال فترة دراسة العروض. 4- تنظم اللجنة الفنية محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً، مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة، ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة. د- تقوم لجنة المناقصة بعد الاطلاع على محضر اللجنة الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً، وتعمل على تقسيم السعر الإفرادي لكل عرض على درجة الجودة الحائز عليها العرض الفني العائد له، ثم يفض رئيس اللجنة مغلف السعر المحدد، ويعمل على تقسيم هذا السعر على درجة الجودة الدنيا المحددة من قبل اللجنة الفنية والناتج هو الحد الأقصى للسعر المحدد. هـ- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تنسيب السعر على درجة الجودة لكل عرض، ثم تسمي لجنة المناقصة المتعهد المرشح، وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها. و- بعد تسمية المتعهد المرشح يصدّق محضر لجنة المناقصة من أمر الصرف، ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض بناء على أسباب مبررة، ويكون الإلغاء وجوبياً في حال وجود مخالفة جوهرية في الإجراءات أو وجود أخطاء أثرت في قبول العروض لجهة الأسعار أو الشروط والمواصفات، ولا يجوز له أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة. ز- تبلغ الإدارة المتعهد المرشح الإحالة عليه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة، وذلك إما بالبريد المسجل أو بواسطة الفاكس أو بالبريد الإلكتروني ويثبت مضمونها بكتاب مسجل، ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات وفق أحكام المادة /66/ من هذا القانون. ح- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، وفي حال امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويُطالب بتعويض عن العطل والضرر الفعلي.