37
تطبق أحكام المادة / 30/ من هذا القانون على طلب العروض، وتبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إحالة طلب العروض إليه.
التشريعات السورية
37
تطبق أحكام المادة / 30/ من هذا القانون على طلب العروض، وتبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إحالة طلب العروض إليه.