التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

37

تطبق أحكام المادة / 30/ من هذا القانون على طلب العروض، وتبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إحالة طلب العروض إليه.