التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

38

أ- للإدارة بناء على موافقة الوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين، أو لتنفيذ مشروع أعدّت له مخططات أو دراسات سابقة، أو للأمرين معاً، وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب. ب- تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل، ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع. ج- يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات تأمين الاحتياجات، ويمكن تحديد شروط خاصة لقبول الاشتراك في المسابقة.