التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

55

أ- إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة، وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الإدارة، فعلى المتعهد المرشح أن يقدم إلى الإدارة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ، ويعد المتعهد المرشح مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات، وفي حال تأخره عن تقديمها لمدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفتر الشروط الخاصة فعلى الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة ومطالبته بالعطل والضرر عند الاقتضاء ب- في حال وجدت الإدارة مصلحة لها في الاستمرار بتنفيذ التعهد رغم انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة فلها أن تمنح المتعهد المرشح مدة إضافية لاستكمال الوثائق والمعلومات المطلوبة على ألا تزيد عن المدة الأصلية.