54
أ- تُفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الإدارة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد أو في دفتر الشروط الخاصة ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن / 0,001/ واحد بالألف من القيمة الإجمالية للتعهد، وعلى ألا يزيد مجموع هذه الغرامات عن 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد. ب- يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان على ذلك، على أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي الأجزاء المسلمة وذلك على النحو الآتي: 1- قيام المتعهد بتسليم أجزاء من الاحتياجات المطلوبة ضمن الميعاد المحدد ويتأخر في تسليم جزء واحد فقط، عندئذ يتم فرض غرامة التأخير على أساس قيمة الجزء المتأخر بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد. 2- قيام المتعهد بتسليم جزء من الاحتياجات المطلوبة ضمن الميعاد المحدد ويتأخر في تسليم باقي الاحتياجات على أكثر من مرحلة، عندئذ يتم فرض غرامات التأخير على أساس قيمة كل جزء متأخر وعلى أساس أيام التأخير الخاصة به بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد 3- في حال تضمن العقد قيام المتعهد بتسليم الاحتياجات المطلوبة منه على عدة مراحل، وكل جزء من هذه الاحتياجات محدد مقداره ومدته وتاريخ البدء بتنفيذه، عندئذ يتم معاملة كل مرحلة على حدة وفق أحكام البند / 2/ من هذه الفقرة لجهة احتساب غرامات التأخير. 4- تأخر المتعهد بتسليم الاحتياجات عن المدة المحددة، ثم قيامه بتسليم تلك الاحتياجات سواء على مرحلة واحدة أم على عدة مراحل، عندئذ يتم فرض غرامات التأخير على أساس القيمة الإجمالية للتعهد وبما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من هذه القيمة.

