53
أ- يجوز بموافقة الوزير في عقود الأشغال منح المتعهد سلفة لا تتجاوز 15% خمسة عشر بالمائة من قيمة العقد تدفع بعد تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ شريطة تقديم المتعهد كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة ب- يمنح المتعهد في العقود الخارجية ذات الصفة الخاصة بتأمين الجاهزية السلفة المنصوص عليها بالفقرة /أ/ بموافقة الوزير بناء على اقتراح مكتب تأمين الجيش. ج- يشترط لمنح السلفة إدراج نص منح السلفة ونسبتها في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. د تحسم السلفة بأقساط دورية من الكشوف الشهرية للمتعهد مضافاً إليها فائدة بنسبة 9% تسعة بالمائة من قيمتها على أن يتم استرداد كامل السلفة قبل تنظيم الكشف النهائي.

