27
أ- لأمر الصرف أن يحدد قبل موعد تقديم العروض السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية، ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم يفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة، ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين. ب- إذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو تقل عنه على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة ذاتها، على أن تقل عن الأسعار المقدمة، ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال الجلسة، وإذا كانت الأسعار الجديدة تزيد على السعر الأعلى بما يجاوز 5% خمسة بالمائة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.

