التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

28

للإدارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين بما يحقق مصلحتها على نحو يتم معه إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض، شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة، وعلى أن ينص على التجزئة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.