28
للإدارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين بما يحقق مصلحتها على نحو يتم معه إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض، شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة، وعلى أن ينص على التجزئة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.
التشريعات السورية
28
للإدارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين بما يحقق مصلحتها على نحو يتم معه إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض، شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة، وعلى أن ينص على التجزئة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.