التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

29

أ- يصدق أمر الصرف محضر المناقصة، ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة بناءً على أسباب مبررة، ويكون الإلغاء وجوبياً في حال وجود مخالفة جوهرية في الإجراءات، أو وجود أخطاء أثرت في قبول العروض لجهة الأسعار أو الشروط والمواصفات، على أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة. ب- يحظر طلب أو قبول كسر الأسعار في المناقصة في جميع مراحلها، ولا يُعد من قبيل الكسر التفاوض مع العارض الذي رست عليه المناقصة على تقديم أسعار جديدة لمصلحة الإدارة. ج- لا يعد المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه أمر المباشرة وللوزير بقرار معلل العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد المرشح أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. د- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة عليه، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويُطالب بتعويض عن العطل والضرر الفعلي.