التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

30

يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط الخاصة أو الإعلان وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإحالة عليه وفقاً لأحكام المادة 66 من هذا القانون وإذا لم يُبلغ أمر المباشرة خلال ذلك يحق له خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة التي أجرت المناقصة، وإلا تَجَدَّد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح، وهكذا في كل مرة، على ألا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر ما لم يبد المتعهد المرشح رغبته في تجديد ارتباطه بعرضه لمدة تحدد من قبله.