26
أ- تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ب- لا تعد جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. ج- تبت اللجنة في ذات الجلسة بالاعتراضات التي تقدم خلالها، وذلك بالتصويت بين أعضاء اللجنة. د- تعد قرارات اللجنة المعلنة على الحاضرين نهائية. هـ- تدوّن وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والعارضين الحاضرين، ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح أو أي عارض عن التوقيع.

