التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

32

أ- يتم اللجوء إلى طلب العروض عندما يتعذر على الإدارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها، وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى. ب- للإدارة بعد موافقة الوزير المسبقة تشكيل لجنة خاصة لوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية، والحد الأدنى للعلامة الفنية المقبولة، وإرفاقها مع دفاتر الشروط الخاصة.