14
أ - يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية . 1- المناقصات الداخلية: هي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم والأشخاص الاعتباريين السوريين، ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، وفرع الشركة الأجنبية المسجل أصولاً في سورية. 2- المناقصات الخارجية هي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للعرب والأجانب كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات الداخلية. ب- يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا تقل عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية وخمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية، وعلى أن يتضمن إعلان المناقصة عبارة (السرعة الكلية)، ويعود تقدير الحالة التي تستوجب السرعة إلى أمر الصرف. ج- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ - ب / من هذه المادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان في نشرة الإعلانات الرسمية وحتى آخر يوم من مهلة تقديم العروض، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة

