13
تحدد كميات الأعمال في إضبارة المناقصة بدقة، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد، أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات، واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.

