التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

15

أ- يتم الإعلان عن المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي لوحة إعلانات الإدارة، ويمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في سائر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وفي المواقع الإلكترونية. ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الآتية على الأقل: 1- موضوع المناقصة. 2- مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. 3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها وسعر الإضبارة. 5- المدة التي سيبقى خلالها كل من العارض والمتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه. 6- مدة إنجاز التعهد