التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: 1- أن يكون مشتركاً في نشرة الإعلانات الرسمية. 2- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الوزارة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى، أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة، أو حجزاً تنفيذياً. 3- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري. 4- أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية حسب الحال. 5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن أو مخلاً بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره. 6- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في إحدى الجهات العامة. 7- ألا يكون عضواً في المجالس المحلية للوحدات الإدارية ضمن محافظته تحديداً، وذلك بالنسبة للعقود التي تجريها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والعقود التي يرتبط تنفيذ موضوعها في ذات المحافظة. 8- ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في (إسرائيل)، وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، وألا يكون طرفاً في أي عقد للتصنيع أو التجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في (إسرائيل)، وألا يزاول مثل هذا النشاط في (إسرائيل) سواء بشخصه أم عن طريق وسيط، وألا يساهم بأي طريقة في دعم (إسرائيل) أو مجهودها الحربي. 9- أن يكون مصنفاً لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان بالفئة المطلوبة لتنفيذ عقود الأشغال تبعاً لطبيعة المشروع. ب- يكتفى بالنسبة للشروط المنصوص عليها في البنود (2- 7- 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم العارض تصاريح خطية. ج- يقتصر تطبيق الشروط المنصوص عليها في البنود (5-6-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين د- يجوز النص في دفاتر الشروط الخاصة على الإعفاء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك، وبموجب مذكرة تبريرية. ه- فيما عدا الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1- 9) تعفى الجهات العامة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- تعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من الشروط المنصوص عليها في البنود (1-3-4-5-6-7-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- يشترط عدم مضي ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق التي تشعر باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البنود (3-4-5-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.