81
أ- يجوز للإدارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% ثلاثين بالمائة لكل بند أو مادة من التعهد على حدة، وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد وباقي الأحكام العقدية على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد. ب- يعطي المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة فقط، على أن يتم تنظيم ملحق عقد للعقود الداخلية ومكمل للعقود الخارجية.

