82
أ- مع مراعاة أحكام المادة /56/ من هذا القانون إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ التعهد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة التكاليف عن قيمتها العقدية، يتم احتساب الزيادة على نحو يتحمل معه المتعهد الزيادة التي لا تتجاوز 15% خمسة عشر بالمائة، وتتحمل الإدارة الزيادة التي تتجاوز ذلك. ب- يتم احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أساس مجموع المواد المسلمة أو الأعمال المنفذة من التعهد ج- يحدد دفتر الشروط العامة الأحكام المتعلقة بارتفاع الأسعار وطريقة منح الفروق الناجمة عن ذلك

