83
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار يكون للإدارة ذات الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة /82/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
83
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار يكون للإدارة ذات الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة /82/ من هذا القانون.