71
يجوز في العقود الخارجية النص على ما يلي: أ- تحميل الإدارة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المتعهد ب- تحميل الإدارة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
التشريعات السورية
71
يجوز في العقود الخارجية النص على ما يلي: أ- تحميل الإدارة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المتعهد ب- تحميل الإدارة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.