التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

72

أ- يحظر على المتعهد في معرض تنفيذه للتعهدات التي تنطوي على أسرار عسكرية أو معلومات تتعلق بأمن الدولة إفشاء أي معلومات أو وثائق يمكن أن يطلع عليها، ويشار إلى ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط، وفي حال مخالفة المتعهد لهذا الحظر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والقوانين الجزائية الأخرى. ب- للإدارة أن تضيف إلى نصوص العقد بعض الأحكام التي تتعلق بوجوب المحافظة على سرية المعلومات من قبل الفنيين والعمال الذين قد يكلفهم المتعهد لإنجاز ما تعهد به ويتعرض المخالف إلى ذات العقوبات التي يتعرض لها المتعهد من جراء إفشاء هذه السرية.