التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

50

أ- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية بالنسبة للجهات العامة تحدد التأمينات لكل مناقصة، أو طلب عروض، أو عقد بالاتفاق المباشر في دفتر الشروط الخاصة والإعلان والإعلام حسب الحال كما يلي: 1- التأمينات المؤقتة بنسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة التقديرية للتعهد، أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري. 2- التأمينات النهائية بنسبة 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد. 3- تأمينات الضمانة الفنية للعقود التي تقتضي طبيعتها مثل هذه التأمينات، وتُحدّد نسبتها وكيفية تقديمها، وإعادتها في دفتر الشروط الخاصة وفي العقد. ب- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. ج- يجوز بموافقة الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية لأي من الجهات الحكومية الخارجية على أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. د- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية بموجب كفالة مصرفية، أو (شيك) مؤشر عليه بالقبول شيك مصدق من المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية ويكتفى بتقديم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم أحد الشركاء متى كان العرض مقدماً من أكثر من شريك.