51
أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً، أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض، أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم هذه التأمينات خلال أسبوع من تاريخ مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة. ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد صدور محضر الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات، أما في العقود التي تتضمن ضمانة فنية فتعاد التأمينات النهائية بعد تقديم التأمينات الخاصة بالضمانة الفنية، وبالنسبة للأشغال تعاد التأمينات النهائية بعد صدور محضر الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات. ج- تعاد تأمينات الضمانة الفنية بعد انتهاء المدة المحددة لها إذا لم تترتب التزامات على المتعهد تستوجب حجزها أو اقتطاع جزء منها.

