التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

40

أ- عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة يحدد البرنامج المنصوص عليه في الفقرة / ب / من المادة /38/ من هذا القانون الشروط التي يجب توفرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة 1- ذكر المبلغ المطلوب مقابل هذا التنفيذ، مع تحليله إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح. 2- مدة التنفيذ. 3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة فيه. 4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ. ب- تطبق أحكام المادة / 39/ من هذا القانون في حال كان موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً، ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.