التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

42

أ- يحق للجنة المحكمين دعوة المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها. ب- تدون اللجنة نتائج أعمالها في محضر خاص تعلن خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الإدارة، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. ج- يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.