42
أ- يحق للجنة المحكمين دعوة المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها. ب- تدون اللجنة نتائج أعمالها في محضر خاص تعلن خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الإدارة، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. ج- يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.

