التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

91

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.