66
أ - يلتزم المتعهد بتعيين موطن مختار له في الجمهورية العربية السورية، ويحدد هذا الموطن بشكل صريح وواضح في متن العقد، ويجوز بموافقة الوزير بناء على مذكرة تبريرية وفي حالات خاصة تعيين موطن مختار خارج الجمهورية العربية السورية للعارض العربي غير المقيم أو الأجنبي، ويعد الموطن المختار ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد، وإلا تعد جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً. ب- تعد جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الإدارة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني، أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى وسائل التبليغ المعمول بها أمام القضاء إلى العنوان المحدد من قبله في العقد، وتعتبر هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات قد تم تبليغها خلال المدد التالية 1- فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني. 2- خلال / 48 / ثمان وأربعين ساعة إذا أرسلت بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. 3- خلال خمسة أيام من تاريخ إرسالها بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد. ج- في حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في الفقرة /ب/ من هذه المادة يحق للإدارة تبليغ المتعهد في إحدى الصحف المحلية.

