التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 204 لعام 1961 المتضمن قانون تنظيم وزارة الأوقاف الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 464 / تاريخ 11 / 12 / 1961 يرسم ما يلي :

الباب الأول

في الأوقاف التي تديرها الوزارة

1 · المادة 1

#

أ – الأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي ملك المسلمين وتتولى إدارة شؤونها والإشراف عليها ( وزارة الأوقاف ) . ب – تشمل الأوقاف الإسلامية وأموالها ما يلي : 1. الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الأوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير المحضة كالجوامع والمساجد والتكايا والزوايا ودور التوحيد والمدارس والكتاتيب والمكتبات والرباطات ( دور الضيافة ) والبيمارستانات ( دور الشفاء ) والحياض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات وما شابهها ويلحق بها جميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة في حالتها وبدلاتها في حالة اندراسها أو هدمها . 2. الأوقاف المضبوطة أو المعتبرة منها وقت صدور هذا المرسوم التشريعي . 3. الأوقاف غير الصحيحة وغير المشروطة . 4. التخصصات والإعانات المتعلقة بالأوقاف المدورة والخيرية . 5. العوائد الثابتة المحولة أو التي ستحول وتحدد عن حاصل الاعشار أو غيرها من المداخيل العمومية المخصصة للأوقاف الخيرية . 6. الأوقاف الخيرية التي يكون نصب المتولي عليها مفوضاً إلى رأي القاضي الشرعي أو المدني أو الحاكم الإداري أو غيرهم ممن لا علاقة شخصية لهم بالوقف . 7. أوقاف الحرمين الشريفين . 8. أملاك وأوقاف وأموال الجمعيات الإسلامية المنحلة . 9. الأوقاف الإسلامية التي آلت إلى الخير ، والأوقاف والجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية المسجلة باسم خزينة الدولة وأملاك الدولة أو البلديات وغيرها من الإدارات العامة . 10. الأوقاف الذرية التي قامت أو تقوم الدوائر الوقفية بإدارتها مدة خمس عشرة سنة ولم يطالب بها تولية أو استحقاقاً . 11. أموال المستحقين من الأوقاف الذرية المصفاة التي يمضي خمس عشرة سنة على استلامها دون أن يطالب بها مستحقوها . ج – تنقل ملكية الأوقاف المفصلة في الفقرة ( ب) السابقة حكماً إلى وزارة الأوقاف وتسجل باسم الدائرة الوقفية التي تعينها هذه الوزارة .

الباب الثاني

تعريف مهمة وزارة الأوقاف وتحديد صلاحياتها

الفصل الأول

في المهمة والصلاحيات العامة

2 · المادة 2

#

تمارس وزارة الأوقاف الإسلامية الأعمال التالية : ‌أ- صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من الاندثار والعمل على تطويرها وتنمية وارداتها وبصورة عامة إدارتها أداة تساعد على دوام استغلالها . ‌ب- العناية ببيوت الله تعالى لدوام إقامة الشعائر الدينية فيها . ‌ج- تعليم وتشر الثقافة الإسلامية وتخريج علماء ووعاظ . ‌د- إقامة المنشآت والمؤسسات الخيرية ومساعدة اليتامى والبائسين . ‌ه- إقامة الجوامع والمساجد والترخيص في إقامتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‌و- تنسيق الخطط التوجيهية والإنمائية واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها . ‌ز- قبول الهبات والوصايا والتبرعات الخيرية وتنفيذها . وبصورة عامة ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالأوقاف المنصوص عليها في القوانين والأنظمة .

الفصل الثاني

في الصلاحيات الخاصة ( الوزير

3 · المادة 3

#

الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة وهو أمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة والممثل الشرعي للأوقاف الإسلامية ، وله بهذه الصفة أن يقيم الدعاوى بنفسه أو أن يوكل من يشاء من ممثلي إدارة الأوقاف للدفاع عن حقوق الأوقاف مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة رقم / 58 / لسنة 1959 . وللوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات النافذة إلى الأمين العام والمديرين وممثلي إدارة الأوقاف . ( الأمين العام )

4 · المادة 4

#

يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة أمين عام يرأس جميع إداراتها وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال والتوجيهات فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير كما يشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة . يتولى الأمين العام تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها بالاتفاق مع المديريات والشعب الخاصة . يساعد الأمين العام الموظفون الذين يتولون معه تنسيق جميع أعمال الوزارة . يتناول من يشغل الأمانة العامة تعويض التمثيل وفقاً للأحكام المرعية الإجراء.

الباب الثالث

الفصل الأول

تكوين وزارة الأوقاف

5 · المادة 5

#

تتألف وزارة الأوقاف من : 1. الإدارة المركزية . 2. دوائر المحافظات والمناطق والنواحي . 3. مجالس ولجان الأوقاف .

6 · المادة 6

#

تتألف الإدارة المركزية من : 1. أمين سر الوزير . 2. مديرية التعليم الشرعي . 3. مديرية هيئة التفتيش . 4. دائرة الشؤون المالية والمحاسبة . 5. دائرة الشؤون الفنية والعمرانية . 6. دائرة الشؤون الذاتية . 7. ديوان الوزارة .

7 · المادة 7

#

تتألف دوائر المحافظات من : 1. مديرية أوقاف دمشق . 2. مديرية أوقاف حلب . 3. دائرة أوقاف حمص . 4. دائرة أوقاف حماه . 5. دائرة أوقاف اللاذقية . 6. مصلحة أوقاف دير الزور . 7. مصلحة أوقاف درعا . 8. مصلحة أوقاف إدلب . 9. مصلحة أوقاف الرشيد . 10.شعبة أوقاف في المناطق والنواحي .

8 · المادة 8

#

تتألف مجالس ولجان الأوقاف من : 1. مجلس الأوقاف الأعلى . 2. مجالس الأوقاف في كل المحافظة ومنطقة وناحية فيها دائرة للأوقاف . 3. لجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف .

الفصل الرابع

توزيع الاختصاصات في الإدارة المركزية

1 – أمين السر

9 · المادة 9

#

يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير والقيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها . 2 – مدير التعليم الشرعي

10 · المادة 10

#

تؤلف هذه المديرية وتمارس أعمالها وفاقاً للنظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم / 226 / لسنة 1959 . 3 – مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية

11 · المادة 11

#

تتألف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية من : ‌أ- قسم التفتيش ويختص بالتفتيش والتحقيق في المركز والملحقات من جميع النواحي التي تدخل في مهمة الوزارة وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية ومكتب تفتيش الدولة . ‌ب- قسم الشؤون الإدارية ويختص بمراقبة أعمال الموظفين والمراسلات وتسجيلها وتوزيعها على الجهات المختصة وتنظيم الإضبارات وحفظ المعاملات . ويتناول التفتيش الأعمال الآتية : 1. مراقبة جهاز الإدارة وتوزيع الأعمال فيه ودوام الموظفين . 2. مراقبة أداء الموظفين أعمالهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها . 3. إرشاد الموظفين وتوجيههم إلى إصلاح الأخطاء المشاهدة . 4. التحقيق بقيام أطباء ومستخدمي المستوصفات بأعمالهم وعدم الإخلال بها وفق صكوك استخدامهم . 5. تفتيش المكتبات الوقفية وحسن تنسيقها والمحافظة عليها ودوام استفادة القراء منها . 6. التدقيق في أعمال المحاسبة سواء ما يتعلق منها بالواردات والنفقات والصندوق والجباية ومعاملات الصرف ومعاملات الاستبدال والاستملاك واستعمال البدل وقيود المستودعات والأثاث . 7. التدقيق في أعمال الشعب الفنية وخاصة ما يتعلق منها بالإنشاءات والتعميرات وصحة تنفيذ التعهدات وأشغال الأمانة وفاقاً للنصوص الواردة في صكوكها . 8. وبصورة عامة التحقيق والتفتيش في القضايا التي تكلف بها من قبل الوزارة . 4 – دائرة الشؤون المالية والمحاسبة

12 · المادة 12

#

تتألف دوائر الشؤون المالية والمحاسبة من رئيس دائرة الشؤون المالية ومحاسب الإدارة المسؤول يساعدهما عدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لقواعد المحاسبة العامة المعمول بها في الدولة وطبقاً للأصول المرعية في وزارتي المالية والأوقاف مع مراعاة التعليمات والبلاغات التي تصدر عن وزارة الأوقاف بالاتفاق مع وزارة المالية : 1. إعداد مشروع موازنة الإدارة المركزية وطلبات المناقلات والاعتمادات الإضافية . 2. تدقيق مشاريع موازنات دوائر أوقاف المحافظات وفروعها . 3. تنظيم صكوك النفقات وتدقيقها وتصفيتها وإصدار أوامر الصرف بها . 4. مسك حسابات الإدارة ( دفاتر شطب الرواتب والتعهدات ودفتر يومية أوامر الصرف ودفتر مفردات نفقات الموازنة الخ ... ) 5. تدقيق ومراقبة جداول الحسابات الشهرية والسنوية لجميع دوائر الأوقاف وتسجيلها وتوحيدها وحفظها وإبداء المطالعة والرأي التوجيهي بشأن كل منها . 6. إدارة السلف الدائمة أو الممنوحة لغاية معينة وملاحقة تسديدها وفقاً للقوانين المرعية. 7. تأمين لوازم الإدارة المركزية ومطبوعاتها وإدارة مستودعاتها . 8. مسك سجلات الأثاث وترتيبها . 9. تحقيق وتحصيل الواردات الموكولة للإدارة المركزية ومسك الحسابات العائدة لها . 10.إدارة أمانة خزينة الوزارة للحصة الاحتياطية . وبصورة عامة تقوم بجميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوزارة . 5 – دائرة الشؤون الفنية والعمرانية

13 · المادة 13

#

تتألف دائرة الشؤون الفنية والعمرانية من مهندس يساعده عند اللزوم مهندسون أو موظفون فنيون وإداريون ، وتقوم باقتراح ووضع تخطيط وتتبع تنفيذ ودرس وتدقيق جميع مشاريع الإنشاء والتعمير التي تكلف بها في الجوامع والمؤسسات الوقفية وعقارات الأوقاف وإصلاح وصيانة الأماكن الأثرية التابعة للأوقاف . وكذلك دراسة مشروعات الأبنية التي تقوم بها دوائر الأوقاف وتدقيق مخططاتها ودفاتر الشروط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها وكل ما يتعلق بترميم وصيانة أملاك الأوقاف وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة الأشغال العامة والبلاغات الصادرة عن وزارة الأوقاف . كما تقوم بالإشراف على الأملاك الوقفية وتنظيم قيودها وضبطها وتأمين تسجيلها في الدوائر العقارية ومعالجة جميع الشؤون المتعلقة بالتجاوز عليها أو استبدالها أو استملاكها وتأجيرها واستثمارها بجميع الوسائل المفيدة وفقاً للقوانين النافذة والقرارات التي تصدرها وزارة الأوقاف ، وغير ذلك من الشؤون الفنية والعقارية التي تكلف بها من قبل الوزارة . 6 – دائرة الشؤون الذاتية

14 · المادة 14

#

تتألف من رئيس الدائرة وعدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لأحكام القوانين الناظمة لمهمتها : 1. إدارة شؤون موظفي الإدارة ومسك سجلهم الخاص ومسك السجل العام لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في المركز والمحافظات والمناطق والنواحي . 2. ملاحقة تقديم صكوك كفالات جميع موظفي الوزارة في المركز والفروع الخاضعين للكفالة وفحصها وتسجيلها وحفظها . 3. إعداد قوائم الوظائف الشاغرة في الإدارة المركزية والمحافظات واستكمال أسباب تنظيم الفحوص والمسابقات بالاشتراك مع دوائر الوزارة . 4. إعداد الصكوك المتعلقة بأوضاع موظفي الأوقاف من تعيين وترفيع ونقل وعقوبة وإجازة وفق الأنظمة المرعية . 5. القيام بجميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوزارة . 7 – ديوان الوزارة

15 · المادة 15

#

يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصورة عامة تنظيم وجمع كل التقارير العائدة لأعمال الوزارة على مختلف أنواعها .

الفصل الثالث

( دوائر المحافظات وتوزيع الاختصاصات فيها )

16 · المادة 16

#

دائرة الأوقاف في المحافظة أو المنطقة أو الناحية شخصية حقوقية ذات استقلال مالي وإداري . ترتبط مديريات الأوقاف في المحافظات بالوزارة مباشرة وترتبط شعب الأوقاف في المناطق والنواحي والقرى بدوائر مراكز المحافظات التابعة لها ، على أنه يجوز لوزير الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى أن يقرر توحيد إدارة بعض هذه الشعب مع دوائر أوقاف في المحافظات أو المناطق وتقرير مصير موظفيها الإداريين . وتمارس دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق المهمات والصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة تحت إشراف وتوجيه الوزارة .

17 · المادة 17

#

تتألف دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق من : ‌أ- في دمشق وحلب : 1. المديرية . 2. الديوان الإداري . 3. قسم المحاسبة . 4. قسم القضايا . 5. قسم الهندسة . ‌ب- في بقية مراكز المحافظات : 1. الدوائر والمصالح والشعب . 2. الديوان الإداري . 3. المحاسبة . ‌ج- في المناطق والنواحي : 1. مأمور الأوقاف . 2. الديوان .

18 · المادة 18

#

مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات مسؤولون مباشرة أمام وزير الأوقاف عن جميع أعمالهم ويتولون الإشراف على دوائر الأوقاف في المحافظة والمناطق والنواحي والقرى التابعة لهم ويكونون أعضاء طبيعيين في مجالس الأوقاف ولجانها وهم مكلفون بالقيام بصورة خاصة : 1. تأمين إدارة شعب الدائرة المرتبطة بكل منهم وبقية الدوائر الملحقة بمركز دائرتهم والإشراف على المبرات الخيرية ومؤسسات التعليم والمكتبات والمستشفيات والمستوصفات وجميع الأجهزة والمنشآت التابعة لهم . 2. الأمر بصرف سائر النفقات الموضوعة في الموازنة المصدقة وفقاً للقوانين المرعية . 3. تحصيل أموال الأوقاف ومراقبة سير الواردات . 4. مراقبة وتعداد الصندوق في نهاية كل شهر وكلما مست الحاجة إلى ذلك . 5. تدقيق حسابات وقيود المحاسبة ورفع خلاصة شهرية عنها للوزارة والإشراف على كافة أعمال الموظفين في الشعب المختلفة واقتراح العقوبات القانونية الواجب اتخاذها بحق الموظفين المسؤولين . 6. تنظيم وتقديم مشروع الموازنة السنوية قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر على الأقل وكذلك تدقيق موازنات الفروع المرتبطة بهم وإبداء الملاحظات عليها. 7. مراقبة الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والسهر على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها . 8. تنظيم تقرير سنوي يبين فيه أعمال وسير الإدارة في السنة المقفلة مع إبداء الملاحظات بما يتعلق بتقدم الإدارة . 9. تنفيذ المقررات الصادرة عن الوزارة ومجالس الأوقاف ولجانها . 10.مراقبة دوام موظفي الإدارة وأرباب الشعائر الدينية على أعمالهم وحسن أدائهم لها . 11.تأمين الوظائف الدينية التي تشغر بسبب من الأسباب وكالة من قبل شخص مستوف شروط التعيين لمدة لا تتجاوز – ( تحت طائلة البطلان ) – الشهرين أعظمياً ريثما تملأ الوظيفة الشاغرة . 12.مراقبة الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة والترميم في العقارات الوقفية والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية التي تديرها الدوائر الوقفية . 13.اقتراح نقل الأئمة والخطباء والمدرسين من وظيفة إلى أخرى أو من مسجد إلى آخر عند الحاجة إذا كان المنقول مستوفياً شروط الوظيفة المنقول إليها بتصديق الوزير . وبصورة عامة كل ما يتعلق بتنمية موارد الأوقاف .

19 · المادة 19

#

يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .

20 · المادة 20

#

يجتمع مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات اجتماعاً دورياً في السنة مرة على الأقل يعقد في وزار الأوقاف برئاسة الوزير وبدعوة منه وحضور الأمين العام ومدير التفتيش للتداول في شؤون الأوقاف عامة وشؤون كل محافظة على حدة والمذاكرة فيما يعترض كلاً منهم من مشاكل وصعوبات وتتخذ التدابير اللازمة لتوحيد المعاملات والسير فيها على نهج واحد .

الباب الرابع

مجالس ولجان الأوقاف وسلطاتها

الفصل الأول

1 – مجلس الأوقاف الأعلى

21 · المادة 21

#

يؤلف مجلس الأوقاف الأعلى من : المفتي العام رئيساً الأمين العام لوزارة الأوقاف نائباً للرئيس رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة النقض القاضي الشرعي الأول بدمشق مفتي حلب عضو منتخب عن كل محافظات دمشق وحلب وحمص وحماه واللاذقية ودير الزور وإدلب والرشيد ودرعا والحسكة .

22 · المادة 22

#

يشترط في العضو المنتخب لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى عن المحافظات ما يأتي : 1. أن لا تقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً . 2. أن يكون من حاملي الإجازات العليا أو أن تكون له خدمة في وظائف الإدارة أو التعليم لا تقل عن عشر سنوات . 3. لا تقبل الإجازة العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى قبل انقضاء خمس سنوات على الحصول عليها .

23 · المادة 23

#

تنتخب مجالس أوقاف مركز المحافظة والمناطق الداخلة في ملاك الدوائر الوقفية مجتمعة عضواً عن المحافظات في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة سنتين . يجري الانتخاب في مراكز الأوقاف بالمحافظات برئاسة مفتي المحافظة وبحضور ممثل دائرة الأوقاف وبإشراف ممثل عن السلطة الإدارية في المكان والساعة اللذين يعينهما وزير الأوقاف بطريق الاقتراع السري وفق الأصول المعينة في هذا المرسوم التشريعي بشأن انتخاب أعضاء مجالس الأوقاف . ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض . سلطة مجلس الأوقاف الأعلى

24 · المادة 24

#

يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالنظر في المسائل الآتية : 1. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقاف وإبداء الرأي فيها . 2. التدقيق في موازنات الدوائر الوقفية وإدخال ما يراه من تعديل عليها وتصديقها . يشترط حضور مدير أو رئيس مصلحة الأوقاف في المحافظة عندما يبحث المجلس موازنة دائرته . 3. النظر في تصديق قرارات تصنيف وترفيع الموظفين الدينيين . 4. التدقيق في معاملات عزل الأئمة والخطباء والمدرسين في المعابد . 5. تحديد رواتب صنوف ودرجات أرباب الشعائر الدينية بوجه عام . 6. البت في قرارات مجالس الأوقاف المحلية المستأنفة . 7. دراسة التقارير السنوية وبيان الاقتراحات فيها . 8. البت في طلبات استبدال الجوامع والمساجد الخيرية والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة وفقاً للحكم الشرعي . 9. البت في التحكيم والمصالحة في قضايا الأوقاف ودعاواها مع الأفراد إذا كان في ذلك فائدة للأوقاف . 10.بيان الرأي في جميع قضايا الأوقاف التي تعرضها عليه الوزارة . وبصورة عامة النظر في جميع المسائل المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة الرعية .

25 · المادة 25

#

إن القرارات الصادرة عن مجلس الأوقاف إلاعلى تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة غير أنه يجوز إعادة النظر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تبلغها بطلب من وزارة الأوقاف أو صاحب العلاقة إذا ظهر دليل جديد لم يكن ظاهراً عند اتخاذ القرار الأول ويكون القرار الصادر بعد هذا الطلب قطعياً ومبرماً .

26 · المادة 26

#

ينتخب المجلس في نهاية كل دورة من دوراته ثلاثة من أعضائه يؤلفون (اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ) ويعهد إليها بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس .

27 · المادة 27

#

يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.

28 · المادة 28

#

تحدد مدة كل دورة وبدايتها ونهايتها بقرار من وزير الأوقاف .

29 · المادة 29

#

ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .

30 · المادة 30

#

تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة وتصرف منه ويكون آمر الصرف لها الأمين العام للوزارة .

الفصل الثاني

2 – مجالس الأوقاف

31 · المادة 31

#

تؤلف مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي للدوائر الداخلة في الملاك على الوجه الآتي : ‌أ- في مراكز المحافظات : المفتي رئيساً مدير الأوقاف ورئيس الدائر أو المصلحة نائباً للرئيس القاضي الشرعي عضواً عالم عضوا محام عضوا مهندس عضوا ملاك عضوا تاجر عضوا ‌ب- في مراكز المناطق : المفتي رئيساً مأمور الأوقاف نائباً للرئيس القاضي الشرعي في حالة وجوده عام عضوا مهندس أو خبير فني عضوا تاجر ومزارع أو ملاك عضوا ‌ج- في مراكز النواحي : مأمور الأوقاف رئيساً عالم نائباً رئيس تاجر أو مزارع أو خبير فني عضو

32 · المادة 32

#

تؤلف الهيئة الناخبة لأعضاء مجالس الأوقاف برئاسة المفتي وبحضور ممثل إدارة الأوقاف وإشراف ممثل عن السلطة الإدارية من الفئات الآتية : في المراكز المحافظات : المفتي النواب المسلمون في مركز المحافظة مدير الأوقاف أو رئيس الدائرة أو المصلحة اثنان من العلماء يسميها مجلس الإفتاء الأعلى اثنان من العلماء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون التابعون للأوقاف ودائرة الفتوى العامة الأصلاء بدعوة من ممثل الأوقاف وحضور المفتي قاضي المحكمة الشرعية في مركز المحافظة عضوان عن المجلس البلدي يسميهما بقرار منه عضوان عن مجلس الإدارة " " " ممثل عن كلية الشريعة يسميه مجلس الكلية ممثل عن نقابة الأطباء يسميه مجلس النقابة ممثل عن نقابة المهندسين " " " ممثل عن نقابة المحامين " " " ممثلان عن غرفة التجارة يسميهما مجلس إدارة الغرفة ممثلان عن غرفة الزراعة " " " " ممثلان عن غرفة الصناعة " " " " في مراكز المناطق : المفتي النواب المسلمون في المنطقة مدير المنطقة اثنان من العلماء يسميهما مجلس الإفتاء الأعلى اثنان من العلماء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون التابعون للأوقاف والفتوى الأصلاء بدعوة من ممثل الأوقاف وحضور المفتي القاضي الشرعي مأمور الأوقاف عضوان عن المجلس البلدي يسميهما المجلس بقرار منه عضوان عن مجلس الإدارة يسميهما المجلس بقرار منه ممثل عن نقابة الأطباء يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة ممثل عن نقابة المحامين يسميه مجلس النقابة الذي تتبع إليها المنطقة اثنان من التجار المسجلين يسميهما مجلس إدارة الغرفة التي تتبع إليها المنطقة اثنان من المزارعين المسجلين يسميهما مجلس إدارة الغرفة التي تتبع إليها المنطقة في مراكز النواحي : النواب المسلمون في الناحية : مدير الناحية مأمور الأوقاف قاض تسميه وزارة العدل اثنان من العملاء ينتخبهما الأئمة والخطباء والمدرسون الأصلاء بدعوة من ممثل إدارة الأوقاف اثنان من المجلس البلدية يسميهما المجلس بقرار منه أكبر موظف مالي في الناحية أكبر موظف للأشغال العامة في الناحية

33 · المادة 33

#

يقتصر على دعوة الفئات المذكورة في المادة السابقة الموجودة في مراكز الانتخاب ويصرف النظر عن دعوة الفئات غير الموجودة . لا يشترك في الانتخاب من الناخبين عن كل هيئة من الهيئات المنوه بها في المادة السابقة إلا من كان حاضراً عند المباشرة به في الساعة والمكان المعينين للانتخاب .

34 · المادة 34

#

ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .

35 · المادة 35

#

تجتمع الهيئة الناخبة بمقر دائرة الأوقاف في اليوم والساعة والمكان المعين بالاتفاق بين المفتي ومدير الأوقاف أو مأمورها حسب الحال ومندوب السلطة الإدارية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس الأوقاف غير الطبيعيين ويستعاض عن المفتي بأكبر الأعضاء سناً في الحل الذي لا يوجد فيه مفت ويجب إعلان المباشرة بالانتخاب على أبواب الجوامع والمجتمعات العامة والصحف اليومية المحلية قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المعين ثم تدعى الهيأة الناخبة إلى الاجتماع من قبل مدير أو مأمور الأوقاف .

36 · المادة 36

#

تباشر الهيئة الناخبة في جلستها الأولى انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف بين أعضائها أو غيرهم وعلى كل ناخب أن يعين في انتخاب العضو ضعف العدد المطلوب انتخابه من كل فئة ، ليكون منهم أصلاء وردفاء وأن يجري انتخاب كل فئة على حدة وبالتتالي .

37 · المادة 37

#

لا يعتبر اجتماع الهيئة الناخبة قانونياً إلا إذا حضر ثلاثة أرباع الناخبين في أول مرة فإذا لم يستكمل هذا العدد في المرة الأولى يؤخر الاجتماع لتاريخ آخر لا يتجاوز العشرة أيام وفي هذه الحالة يكتفي بالأكثرية المطلقة وإذا لم تحضر فتدعى للمرة الثالثة وعندها يكتفي بالأعضاء الحاضرين .

38 · المادة 38

#

ترتب أسماء المنتخبين عن كل فئة من الفئات التابعين لها وفقاً لعدد الأصوات التي نالوها ، ويكون الشخص الذي حاز في كل فئة من الفئات العدد الأكثر من الأصوات عضواً أصيلاً والذي بعده رديفاً وإذا تساوى شخصان أو عدة أشخاص في الأصوات فالرجحان للأكبر سناً وإذا كانوا من سن واحدة فيقترع بينهم كما يجري فرز الأصوات بحضور المنتخبين عقب انتهاء أعضاء كل فئة من الفئات ولا يجوز انتخاب من حاز العضوية لفئة التي سبق انتخابه لها ، وينظم ضبط بذلك ويوقعه المفتي ممثل الأوقاف ومندوب السلطة الإدارية ويرسل إلى وزارة الأوقاف .

39 · المادة 39

#

مدة الأعضاء المنتخبين في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي سنتان ويجوز إعادة انتخابهم ، وإذا شغر مركز عضو أصيل أو تغيب بمعذرة مشروعة لمدة تزيد على الشهر يقوم محله العضو الرديف . تباشر الدوائر الوقفية إجراءات الانتخاب الجديدة خلال شهرين قبل انتهاء مدة المجالس القائمة وتستمر هذه المجالس على ممارسة عملها حتى تثبيت انتخاب الأعضاء للمجالس الجديدة على أن لا تتجاوز هذه المدة شهرين بعد انتهاء مدة المجالس السابقة .

40 · المادة 40

#

ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض .

41 · المادة 41

#

يجتمع مجلس الأوقاف بمقر دائرة الأوقاف في الأسبوع مرة أو مرتين حسب اللزوم بدعوة من ممثل الأوقاف . ( سلطات مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي )

42 · المادة 42

#

تقوم مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بالأمور الآتية : 1. السعي لتنمية موارد الأوقاف والعمل على تطورها لدوام استغلالها في حدود الأنظمة والقوانين . 2. درس مشروع موازنة الدائرة السنوية الذي تضعه الإدارة وإبداء الملاحظات عليه لتقديمه إلى وزارة الأوقاف . 3. مراقبة المخصصات المقررة في الموازنة العامة للدائرة والنفقات التي تصرفها الإدارة ضمن حدود تلك المخصصات . 4. التدقيق في جداول الحسابات الشهرية والسنوية وتصديقها بعد التثبت من صحة الواردات والنفقات ( وصحة مستندات الصرف ) . 5. المحافظة على أملاك الأوقاف باتخاذ القرارات التي تضمن إزالة ومنع التجاوز عليها أو استغلالها بغير وجه مشروع . 6. إيجار العقارات الوقفية ( المعدة للاستغلال ) بالمزايدة العلنية بعد تحديد إجرة المثل الواجب اتخاذها مبدأ لافتتاح المزايدة والسعي في زيادتها بالوسائل المرغبة التي يراها المجلس مؤدية إلى ذلك مع تحديد التأمينات اللازمة وتطبيق الشروط المعينة في الأنظمة والقوانين وتحدد إجراءات وشروط المزايدة بقرار من وزير الأوقاف . 7. التصديق على الكشوف الابتدائية والمصورات الخاصة بأعمال الإنشاءات والتعميرات وأعمال الصيانة والترميم في الأملاك والجوامع والمساجد وجميع المؤسسات الخيرية الخاضعة لإدارة الأوقاف وإجراء مناقصاتها أو تقرير إجرائها عن طريق العقد بالتراضي وفاقاً للأصول المتبعة في وزارة الأشغال ، أو تنفيذها بالأمانة إذا لم تتجاوز قيمتها ألف ليرة سورية . وللمجلس تقرير تنفيذ الأشغال بالأمانة بمعرفة الشعبة الفنية في الإدارة في حال تعذر وجود المتعهدين بالمناقصة أو بالعقد بالتراضي مهما بلغت القيمة على أن يقترن ذلك بموافقة وزير الأوقاف . 8. التدقيق والبت في معاملات طلبات استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة أو الجوامع أو المساجد الخربة ، والمؤسسات الخيرية المندرسة والمقابر وإعطاء الرأي بشأنها أو شراء عقارات جديدة يبلها أو إنشاء جوامع ومساجد ومدارس وقفية في الأماكن المحتاجة إليها وتتم هذه الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة ، باستثناء أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً مبدئياً بجواز الاستبدال إلا بحضور القاضي الشرعي وفي حالة مخالفته يرسل مدير الأوقاف أوراق المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ المخالفة إلى مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيها وقراره في ذلك مبرم. 9. النظر في تخصيص الإعانات من الخيرات لمن تثبت حاجتهم والتحقق من استمرار حاجتهم لها ، على أن تقترن بالتصديق من مجلس الأوقاف الأعلى. 10.الموافقة على النفقات التي تجريها الإدارة عدا ما يتعلق منها برواتب الموظفين الإداريين والدينين وكذلك الموافقة على منح السلف وفاقاً للقوانين المالية العامة . وتعلق قرارات منح السلف على تصديق الوزارة . 11.درس التقرير الذي تضعه الدائرة في ختام السنة عن جميع معاملاتها المالية والإدارية التي قامت بها وإعطاء الرأي به وبسير الإدارة ليقم إلى الوزارة . 12.الإطلاع على حسابات وقيود محاسبة الإدارة وصندوق الأوقاف كلما رأى حاجة لذلك . 13.تقرير ضبط الأوقاف التي تؤول إلى الخيرات وفقاً للقوانين والأنظمة . 14.فحص المرشحين للوظائف الدينية وتعيين الناجحين منهم وفقاً للقوانين والأنظمة . 15.اقتراح إحداث الوظائف الدينية ووظائف المؤذنين والخدمة في الجوامع التي يرى لزوما لإحداثها على أن يقترن بالتصديق من مجلس الأوقاف الأعلى . 16.التدقيق في أوضاع الموظفين الدينيين القائمين على الخدمة للوقوف على مقدرتهم في إيفاء وظائفهم واقتراح تسريح من يتحقق عدم مقدرته منهم على القيام بوظيفته أو عزله أو طرده وفقاً للأحكام النافذة . 17.إلغاء الرواتب والوظائف في الجوامع والمؤسسات غير الموجودة والوظائف التي لا فائدة منها على أن يقترن ذلك بتصديق مجلس الأوقاف التي لا فائدة منها على أن يقترن ذلك بتصديق مجلس الأوقاف الأعلى . 18.وبصورة عامة يحق للمجلس أن يعالج جميع شؤون إدارة الأوقاف ويقترح على الوزارة ما يراه من إصلاحات تؤول إلى حسن سير الإدارة على الوجه الأكمل .

الفصل الثالث

3 – لجنة الأوقاف في الأماكن التي لا يوجد فيها دائرة للأوقاف

43 · المادة 43

#

إن المحلات التي لا يوجد فيها دائرة وقفية تؤلف فيها لجنة من ثلاثة أشخاص ينتخبهم مجلس إدارة المنطقة ويصدر قرار عن وزير الأوقاف بتسميتهم لمدة سنتين تقوم هذه اللجنة بالإشراف على إدارة الجوامع والمساجد وعقارات الأوقاف وتعميرها وترميمها وتأمين رواتب أرباب الشعائر الدينية فيها وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بذلك وتقم في نهاية كل سنة محاسبة أصولية إلى الدائرة الوقفية التابعة لها تشرف على أعمال هذه اللجنة من الناحية المالية والإدارية دائرة الأوقاف التي تقع في منطقتها . أحكام مشتركة تتعلق بمجالس الأوقاف ولجانها

44 · المادة 44

#

يشترط في جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأوقاف ولجانها والهيئات الناخبة أن يكونوا من المسلمين .

45 · المادة 45

#

لا تكون الجلسة قانونية في مجالس الأوقاف ولجانها إلا إذا حضرت أكثرية أعضاء المجالس وتعطى القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين من الأعضاء وإذا تساوت فيكون صوت الرئيس مرجحاً .

46 · المادة 46

#

تسجل جميع قرارات المجالس واللجان في سجل خاص لكل منها ، ويوقع ضبط الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين ويذكر في السجل أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر في كل جلسة .

47 · المادة 47

#

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس الأوقاف ولجانها يتوقع رئيساً بعد مهرها بالخاتم الرسمي وعند الاعتراض على واحد منها تذكر أسماء الأعضاء بكاملهم كما تذكر مخالفة المخالف منهم .

48 · المادة 48

#

تنفذ قرارات مجالس الأوقاف من قبل المديرين والمأمورين في دوائر الأوقاف وإذا رأوا في هذه القرارات مخالفة قانونية أو ما لا يتفق ومصلحة الإدارة وجب عليهم استئناف القرار وتوقيف تنفيذه ورفع الأمر إلى الوزارة بتقرير يذكرون فيه وجه المخالفة خلال / 15 / يوماً من تاريخ تبلغهم القرار فإذا أيدتهم الوزارة عرضت المر على مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيه استئنافاً وإلا بلغتهم لزوم العمل فيه . وللوزير أن يوقف كذلك تنفيذ القرارات التي يرى فيها مخالفة قانونية أو يراها غير متوافقة مع المصلحة ويعرضها على مجلس الأوقاف الأعلى للبت فيها استئنافاً . أما أصحاب العلاقة فلهم أن يستأنفوا القرارات المتعلقة بهم أيضاً في نفس المدة على شرط أن لا يوقف تنفيذ تلك القرارات إلا إذا قدم المستأنف كفالة مصدقة من الكاتب بالعدل تضمن كل عطل وضرر يلحق بالأوقاف من جراء توقيف التنفيذ .

49 · المادة 49

#

إن السلطات الإدارية مكلفة بتنفيذ قرارات مجالس الأوقاف ولجانها .

50 · المادة 50

#

تحدد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ولا يتقاضى العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له .

الباب الخامس

الفصل الأول

الأحكام التي يخضع لها الموظفون

51 · المادة 51

#

يخضع موظفو دوائر الأوقاف لجميع الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم / 135 / تاريخ 10 كانون الثاني 1945 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا المرسوم التشريعي ، وتؤلف الوظائف الاختصاصية والوظائف غير الاختصاصية في ملاك وزارة الأوقاف والدوائر التابعة لها في المحافظات والمناطق والنواحي ملاكاً مسلكياً مشتركاً .

52 · المادة 52

#

يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .

53 · المادة 53

#

إن مديري ومأموري الأوقاف الآمرين بالصرف والمحاسبين وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأموري المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدين مكلفون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة .

54 · المادة 54

#

يخضع المستخدمون لأحكام نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم ذي الرقم / 1459 / لسنة 1950 وتعديلاته ، ويحدد عددهم في الميزانية .

55 · المادة 55

#

يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين .

56 · المادة 56

#

يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .

57 · المادة 57

#

يخصص تعويض مسؤولية شهري للمحاسبين والموظفين المسؤولين عن حفظ النقود والمواد وسائر القيم يحدد مقدراه بقرار من وزير الأوقاف ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الميزانية والتشريعات النافذة وبموافقة وزير المالية .

58 · المادة 58

#

لوزير الأوقاف أن يتعاقد مع : ‌أ- أطباء ومهندسين وخبراء فنيين لأعمال الوزارة . ‌ب- مهندسين وخبراء فنيين إضافة للدوائر الوقفية . ‌ج- أطباء وممرضين وممرضات وقابلات ضمن حاجة المستوصفات التابعة للدوائر الوقفية . ‌د- محامين للاستشارة الحقوقية والقانونية . وأن يكون جميع ذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .

الفصل الثاني

شروط انتقاء الموظفين الخاصة

أحكام عامة

59 · المادة 59

#

يشترط في شغل وظائف الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها من الحلقة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما من شهادات التحصيل العالي ، وأما في الحلقة الثانية فعلى المرشح أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو العامة .

60 · المادة 60

#

تطرح في المسابقة الوظائف التالية : المرتبة الخامسة الدرجة الثانية – معاون رئيس ديوان أو معاون رئيس شعبة . المرتبة التاسعة الدرجة الثالثة – كاتب رئيسي ملازم . المرتبة العاشرة الدرجة الثالثة – كاتب أول أو مباشر أول .

61 · المادة 61

#

ينقل موظفو ومستخدمو الأمانة العامة للأوقاف بمراتبهم ودرجاتهم الحالية لوظائف الإدارة المركزية بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين دون أي شرط من الشروط .

62 · المادة 62

#

لوزير الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي تثبيت المستخدمين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم /1459/تاريخ 5/9/1950 والجباة القائمين على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في الوظائف الشاغرة بملاك موظفي الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها وفقاً للقواعد الآتية: 1. يتم التصنيف بقرار من وزير بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل تشكل بقرار منه . ولهذه اللجنة الاستعانة برأي المدير التابع له الموظف . تنظر اللجنة في أوضاع جميع المستخدمين وتطلع على سجلات خدماتهم وأوضاعهم آخذة بعين الاعتبار الشهادات التي يحملونها والكفاءة المسلكية لكل منهم وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى التي تراها ضرورية ويعود إليها حق اقتراع التصنيف أو رفضه وفقاً لجدارة المستخدم ومقتضيات المصلحة . 2. يتم التصنيف وفقاً للقواعد التالية : أولاً – يصنف حملة الشهادات الرسمية ( الثانوية الشرعية أو العامة ) والمتوسطة والابتدائية وما يعادلها في الحلقات والمراتب والدرجات التي تخولهم شهاداتهم حق التعيين فيها وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي مع إضافة درجة واحدة عن كل سنتي خدمة في الأوقاف تلي تاريخ تعيينهم لأول مرة على أن لا يؤدي ذلك إلى ترفيهم أكثر من مرتبة واحدة . ثانياً – يستمر الموظفون الذين جرى تصنيفهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي برواتب نقل عن رواتبهم الحالية في تقاضي رواتبهم الحالي ريثما يتم استنفاذ الفرق بالترفيع إلى درجة يعادل رابتها مرتباتهم الحالية . 3. تحسب للمصنفين بموجب أحكام هذه المادة جميع خدماتهم وتعتبر خدمة فعلية تدخل في حساب الحقوق التقاعدية وتستوفى عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب الذي صنفوا به .

63 · المادة 63

#

يجوز استخدام مناظرين فنيين لمراقبة أعمال الإنشاء والترميم وعمال وعاملات بصورة موقتة أو بالمياومة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية ولمدة لا تتجاوز السنة المالية ويصدر بذلك تعليمات من وزارة الأوقاف .

الباب السادس

الموظفون الدينيون في الجوامع والمساجد

64 · المادة 64

#

يصدر قانون بشروط تعيين وترفيع الموظفين الدينيين أرباب الشعائر الدينية في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن الدينية وتحدي صنوفهم ورواتبهم وأصول منحهم الإجازات الصحية والإدارية وكيفية معاقبتهم ومنحهم تعويض التسريح وكل ما يتعلق بشؤونهم . وريثما تصدر التشريعات الخاصة بالموظفين الدينيين تبقى أحكام القانون /474 / تاريخ 27 شباط 1949 وتعديلاته سارية المفعول في كل ما يتعلق بأوضاع هؤلاء الموظفين وتعيينهم وترفيعهم وتعويضاتهم وتصفية حقوقهم دون الاستفادة من أي نص آخر .

الباب السابع

عقارات الأوقاف

الفصل الأول

إيجار العقارات الوقفية

65 · المادة 65

#

لا يجوز إيجار العقارات الوقفية من المباني والأراضي الزراعية الخالية المعدة للاستغلال إلا عن طريق المزايدة العلنية وفق الأصول ، أما العقارات التي تستأجر من قبل دوائر الدولة أو المؤسسات العامة فيتم تعيين بدل إيجارها بالاتفاق بين الطرفين على أن تحدد الأجرة السنوية بقرار من مجلس الأوقاف استناداً إلى تقرير من خبراء ينتخبهم المجلس لهذه الغاية ، وينظم من أجل ذلك عقد بالتراضي خاضع لتصديق الوزير .

الفصل الثاني

جباية وتحصيل أجور العقارات الوقفية

66 · المادة 66

#

توضع بدلات أجور العقارات الوقفية على عاتق رؤساء الجباية والواردات في دائرتي أوقاف دمشق وحلب وعلى عاتق المحاسبين ومن يقوم مقامهم من موظفي الأوقاف في بقية المحافظات والمناطق والنواحي وتوزيع بين الجباة بنسبة التحققات وعدد المكلفين . يجب أن لا تقل نسبة تحصيلات كل جاب في غاية 31 كانون الأول من كل سنة عن / 85 / بالمئة من تحققات الدورة المالية وعن 50 بالمئة من بقايا السنين السابقة . إن رئيس الجباية أو من يقوم مقامه مسؤول بالتكافل مع كل من الجباة عن نقص الجباية في منطقته فيما عدا الأحوال التي يكون فيها نقص التحصيل ناجماً عن أسباب مبررة يعود تقديرها لوزارة الأوقاف بناء على تقرير مدير أو مأمور الأوقاف وكل جاب تنقص تحصيلاته عن الحدود المذكورة تطبق بحقه الأحكام المنصوص عنها في ملاك وزارة المالية .

67 · المادة 67

#

على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتبدل مناطق الجباة وعند الاقتضاء مناطق رؤساء الجباية ومأموري الواردات في كل ثلاث سنوات على الأكثر .

68 · المادة 68

#

يصنف ويثبت الجباة الموجودون حالياً على رأس العمل في وظائف الجباية الداخلة في الملاك وفق أحكام المادة / 62 / من هذا المرسوم التشريعي .

69 · المادة 69

#

يجوز لوزارة الأوقاف أن تستخدم جباة موقتين بالعائدات يخضعون لقانون العمل وضمن شروط تحدد بقرار من وزير الأوقاف علاوة على الجباة الداخلين في الملاك تبعاً لاحتياج دوائر الأوقاف وخاصة في المناطق والأمكنة التي لا تسمح إمكانيتها المالية بتعيين جباة دائمين أو في المناطق التي لا دائرة للأوقاف فيها ، وتحدد شروط استخدامهم بقرار من وزير الأوقاف .

70 · المادة 70

#

تمنح عوائد تحصيلية عن المبالغ التي تزيد عن الحدود المدرجة في المادة السابقة يحدد مقدارها وكيفية توزيعها بقرار من وزير الأوقاف بموافقة وزارة المالية .

71 · المادة 71

#

تستمر الدوائر الوقفية على استيفاء عائدات التحصيل المنصوص عنها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم / 62/ المعدلة بالمرسوم التشريعي المؤرخ في 16 آذار 1942 رقم / 73 / أ . س وتقيد إيراداً لخزينة الدوائر الوقفية .

الباب الثامن

في الشؤون المالية

72 · المادة 72

#

1 – تؤمن نفقات كل دائرة من دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والاقضية من وارداتها ، أما نفقات الإدارة المركزية ورواتب الموظفين في وزارة الأوقاف فتؤمن من موازنة الدولة العامة . 2 – يكون لكل مديرية ودوائر أو مصلحة في المحافظات ولكل شعبة المناطق والنواحي ميزانية خاصة بها . يصدر وزير الأوقاف قراراً بتحديد قواعد تنظيم وتنفيذ الميزانية في دوائر الأوقاف بعد استطلاع رأي مجلس الأوقاف الأعلى .

73 · المادة 73

#

تفرز من واردات كل دائرة من دوائر الأوقاف بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف مبالغ لا تتجاوز الخمسة في المائة سنوياً باسم " الحصة الاحتياطية " تحفظ لدى الإدارة المركزية . تستعمل المبالغ باسم " الحصة الاحتياطية " لتحقيق الغايات التالية : ‌أ- إقراض الدوائر الوقفية ما تحتاجه من مال أما للقيام بمشاريع تعود عليها بالفائدة أو لسد عجز في وارداتها ، على أن يسدد القرض منجماً بأقساط يحددها قرار منحه بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ‌ب- منح بعض الدوائر الوقفية الفقيرة معونة تساعدها على إنشاء أو ترميم أو فرش الجوامع والمساجد التي لا غنى عنها بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى . ‌ج- المساهمة بإنشاء أو تعمير جوامع ومساجد وفرشها في الأمكنة التي ليس فيها دوائر وقفية أو في مناطق أنشئت حديثاً بقرار من وزير الأوقاف . ‌د- المساهمة بمنح مبالغ لمؤازرة المؤسسات الخيرية الإسلامية كالمشافي والملاجئ والمياتم ودور العجزة والمستوصفات والجمعيات الخيرية التي تقوم بمهام تعليمية بقرار من وزير الأوقاف . ‌ه- منح إعانات للفقراء والمحتاجين بقرار من وزير الأوقاف . يتم صرف " الحصة الاحتياطية " بقرار من وزير الأوقاف ويجوز لمجلس الأوقاف الأعلى إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة من هذه الحصة .

74 · المادة 74

#

يجوز عند الاقتضاء أن تقترض إحدى الدوائر الوقفية من دائرة أخرى يتوفر لديها مال كاف مبالغ تساعدها على القيام بمشاريع تعود على الوقف بالنفع على أن تحدد شروط منح القرض وتسديده بقرار يصدر عن مجلس الأوقاف الأعلى.

الباب التاسع

الإعفاءات

75 · المادة 75

#

تعفى الجوامع والمساجد وأماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية في جميع معاملاتها من : ‌أ- رسوم الطوابع . ‌ب- الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها . ‌ج- الرسوم القضائية ورسوم النسخ . ‌د- تقديم الكفالات والتأمينات والسلف في كل الأحوال التي تنص القوانين على وجوب تقديمها من قبل المتداعين ، على أن تحصل رسوم الدعاوى من الفريق الذي يصدر الحكم عليه لمصلحة الأوقاف . ‌ه- ضريبة ريع العقارات والحراسة وما يتبعها . ‌و- رسوم وقيمة الماء والكهرباء التي تستهلك في الجوامع وأماكن العبادة . أحكام شتى

76 · المادة 76

#

لا يجوز استملاك العقارات الوقفية وأراضيها بلا بدل ، كما لا يجوز استثمار منفعتها أو استغلالها إلا بأجر المثل .

77 · المادة 77

#

تودع لدى دوائر الأوقاف جميع الأموال المتبقية في دوائر التنفيذ نتيجة لنصفية الأوقاف الذرية والمشتركة التي ينقضي خمس سنوات على استلامها من قبل دوائر التنفيذ دون أن تصرف لمستحقاتها . ويتم تسليم هذه الأموال بموجب قوائم إفراية تتضمن أسماء مستحقي كل وقف ومقدار الحصة المتبقية . تقيد الأموال المذكورة في حساب الأمانات وتتولى وزارة الأوقاف صرفها إلى ذوي الاستحقاق ، وتظل مسؤولة عنها تجاه أصحابها حتى انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ إيداعها إلى دوائر التنفيذ .

78 · المادة 78

#

استثناء من أحكام الفقرة السابعة من المادة / 42 / من هذا المرسوم التشريعي لمديري أو رؤساء الدوائر أو رؤساء مصالح الأوقاف في المحافظات التصديق المبدئي على شراء اللوازم وإجراء الإصلاحات الضرورية التي لا تتجاوز قيمتها ألف ليرة سورية على أن يقترن الصرف النهائي بتصديق المجلس .

79 · المادة 79

#

لا يجوز جمع الإعانات والتبرعات لبناء الجوامع وغيرها من الأماكن الخيرية إلا بإذن من وزارة الأوقاف وتحد شروط ذلك بقرار يصدره وزير الأوقاف .

80 · المادة 80

#

تتم جميع المعاملات الجارية في ظل القوانين والتشريعات السابقة من الدرجة التي وصلت إليها حسب أحكام المرسوم التشريعي .

81 · المادة 81

#

تعتبر حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة .

82 · المادة 82

#

خلافاً للأحكام النافذة يعتبر كل وقف أنشأه الواقف بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية .

83 · المادة 83

#

يصدر وزير الأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

84 · المادة 84

#

تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة .

85 · المادة 85

#

تلغى أحكام المرسومين التشريعيين المؤرخين في 30 حزيران 1947 رقم /68 و 69 / والقرارين رقم / 93 / تاريخ 8 آذار ورقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

86 · المادة 86

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

87 · المادة 87

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.