التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

56

يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .