56
يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .
التشريعات السورية
56
يخصص تعويض تمثيل شهري لمديري الأوقاف ورؤساء والمصالح في المحافظات يحدد بقرار يصدر عن وزير الأوقاف ضمن حدود الموازنة .