التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

57

يخصص تعويض مسؤولية شهري للمحاسبين والموظفين المسؤولين عن حفظ النقود والمواد وسائر القيم يحدد مقدراه بقرار من وزير الأوقاف ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الميزانية والتشريعات النافذة وبموافقة وزير المالية .