58
لوزير الأوقاف أن يتعاقد مع : أ- أطباء ومهندسين وخبراء فنيين لأعمال الوزارة . ب- مهندسين وخبراء فنيين إضافة للدوائر الوقفية . ج- أطباء وممرضين وممرضات وقابلات ضمن حاجة المستوصفات التابعة للدوائر الوقفية . د- محامين للاستشارة الحقوقية والقانونية . وأن يكون جميع ذلك ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .

