55
يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين .
التشريعات السورية
55
يخضع موظفو وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية والمحافظات والمناطق والنواحي لأحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين .