التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

67

على مأموري الواردات ورؤساء الجباية إجراء معاملات الدور الأصولية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وتبدل مناطق الجباة وعند الاقتضاء مناطق رؤساء الجباية ومأموري الواردات في كل ثلاث سنوات على الأكثر .