66
توضع بدلات أجور العقارات الوقفية على عاتق رؤساء الجباية والواردات في دائرتي أوقاف دمشق وحلب وعلى عاتق المحاسبين ومن يقوم مقامهم من موظفي الأوقاف في بقية المحافظات والمناطق والنواحي وتوزيع بين الجباة بنسبة التحققات وعدد المكلفين . يجب أن لا تقل نسبة تحصيلات كل جاب في غاية 31 كانون الأول من كل سنة عن / 85 / بالمئة من تحققات الدورة المالية وعن 50 بالمئة من بقايا السنين السابقة . إن رئيس الجباية أو من يقوم مقامه مسؤول بالتكافل مع كل من الجباة عن نقص الجباية في منطقته فيما عدا الأحوال التي يكون فيها نقص التحصيل ناجماً عن أسباب مبررة يعود تقديرها لوزارة الأوقاف بناء على تقرير مدير أو مأمور الأوقاف وكل جاب تنقص تحصيلاته عن الحدود المذكورة تطبق بحقه الأحكام المنصوص عنها في ملاك وزارة المالية .

