التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

66

توضع بدلات أجور العقارات الوقفية على عاتق رؤساء الجباية والواردات في دائرتي أوقاف دمشق وحلب وعلى عاتق المحاسبين ومن يقوم مقامهم من موظفي الأوقاف في بقية المحافظات والمناطق والنواحي وتوزيع بين الجباة بنسبة التحققات وعدد المكلفين . يجب أن لا تقل نسبة تحصيلات كل جاب في غاية 31 كانون الأول من كل سنة عن / 85 / بالمئة من تحققات الدورة المالية وعن 50 بالمئة من بقايا السنين السابقة . إن رئيس الجباية أو من يقوم مقامه مسؤول بالتكافل مع كل من الجباة عن نقص الجباية في منطقته فيما عدا الأحوال التي يكون فيها نقص التحصيل ناجماً عن أسباب مبررة يعود تقديرها لوزارة الأوقاف بناء على تقرير مدير أو مأمور الأوقاف وكل جاب تنقص تحصيلاته عن الحدود المذكورة تطبق بحقه الأحكام المنصوص عنها في ملاك وزارة المالية .