65
لا يجوز إيجار العقارات الوقفية من المباني والأراضي الزراعية الخالية المعدة للاستغلال إلا عن طريق المزايدة العلنية وفق الأصول ، أما العقارات التي تستأجر من قبل دوائر الدولة أو المؤسسات العامة فيتم تعيين بدل إيجارها بالاتفاق بين الطرفين على أن تحدد الأجرة السنوية بقرار من مجلس الأوقاف استناداً إلى تقرير من خبراء ينتخبهم المجلس لهذه الغاية ، وينظم من أجل ذلك عقد بالتراضي خاضع لتصديق الوزير .

